العلامة الحلي
229
منتهى المطلب ( ط . ج )
عند أكثر علمائنا « 1 » وقد سلف « 2 » . مسألة : ثمَّ يعمد « 3 » إلى الكافور الذي أعدّه أوّلا لحنوطه « 4 » ، فيسحقه بيده ، ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه ، فإن فضل من الكافور شيء كشف « 5 » قميصه وألقاه على صدره . ولا خلاف في ذلك ، وقد اتّفق علماؤنا على وجوبه . روى « 6 » الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلَّها ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من « 7 » الحنوط » وقال : « الحنوط للرجل والمرأة سواء » قال : « وأكره أن يتبع بمجمرة » « 8 » . وعن عبد الله الكاهليّ وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبّة « 9 » وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبّة « 10 » » « 11 » .
--> « 1 » منهم : السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 83 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 237 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 176 والخلاف 1 : 284 مسألة - 26 ، وابن إدريس في السرائر : 31 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 390 . « 2 » يراجع : ص 212 . « 3 » بعض النسخ : تعمد . « 4 » ح ، ق وخا : بحنوطه . « 5 » ش ، م ون بزيادة : عن . « 6 » خا ، ح وق : وروى . « 7 » أكثر النسخ : ومن ، مكان : من . « 8 » التهذيب 1 : 307 الحديث 890 ، الاستبصار 1 : 212 الحديث 746 ، الوسائل 2 : 744 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 1 . « 9 » أكثر النسخ : اللثة ، وفي جميع المصادر : اللبّة وهي المنحر . المصباح المنير : 547 . « 10 » ن ، م ، ك وخا : اللثة ، وفي باقي النسخ والمصادر : اللبّة ، وفي الذكرى : 47 : اللحية . « 11 » التهذيب 1 : 307 الحديث 892 ، الاستبصار 1 : 212 الحديث 747 ، الوسائل 2 : 747 الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 5 .